responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21


مستقرا عليه سابقا ، فمع القدرة على الجمع ، يجمع بينها ولو بأن يحج متسكعا ، وإلا فالتخيير .
نعم لو كانت عينها موجودة فلا إشكال في تقدمها على الحج كتقدمها على سائر الديون .
مسألة 38 - الدين المؤجل بأجل طويل ، كخمسين سنة أو أكثر ، لا يمنع عن الاستطاعة مع الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلوله ، وكذا لو كان المديون واثقا بإبراء الدائن إذا لم يتمكن من الأداء ، سواء واعده بالابراء أولا ، وكذا لو كان بناء الدائن على المساهلة والمسامحة كمهور بعض النساء .
مسألة 39 - لو شك في أنه حصل له ما يكفيه للحج فالأحوط الفحص ، وكذا لو كان له مال يكون مجهول المقدار مع احتمال كفايته للحج ، وكذا لو كان له مال يعلم مقداره ولا يعلم أنه يكفيه للحج ، فإن علم بعد الفحص فهو ، وإلا فيحكم بعدم الاستطاعة ما لم يتقين .
مسألة 40 - لو كان عنده ما يكفي لنفقة الذهاب والإياب ، وكان له مال غائب بمقدار الرجوع إلى الكفاية ، وشك في بقائه ، فالأحوط له الفحص مع الامكان ، ومع عدمه ففي وجوب الحج عليه إشكال .
واستصحاب بقائه لا يفيد لأنه مثبت ، لأن الموضوع هو الاستطاعة ، وبقاء المال لا يترتب عليه الاستطاعة شرعا ، بل لو كان باقيا فهو مستطيع عقلا .
ولا يقاس بالمال الموجود المحتمل تلفه إلى آخر أعمال الحج ، لأن أصالة السلامة من الأصول العقلائية التي لا يضر في حجيتها كونها من الأصول المثبتة .
مسألة 41 - لو حصل له ما يكفيه للحج ، لكن لم يتمكن من المسير في تلك السنة ، يجوز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، بل وكذا لو شك في حصول التمكن .

21

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست