responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23


والقول بأن العلم والالتفات من شرائط الاستطاعة ضعيف .
مسألة 44 - لو علم بالاستطاعة ثم غفل عنها ، أو تخيل أنه غير مستطيع ، مع كونه مستطيعا فحج ندبا ، فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقييد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الاسلام ، وإن قصد الأمر المتعلق به وتخيل أنه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
مسألة 45 - الظاهر أنه لا يكفي في الاستطاعة ، الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ، كما إذا ملكه أحد بشرط الخيار لأنه معرض للزوال .
نعم لو كان واثقا بعدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة ، ولكن إذا فسخ انكشف عدمها ، إلا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه .
والظاهر أن حكم الموهوب لغير ذي الرحم أيضا كذلك ، ولا يجب عليه تبديل الموهوب حتى تلزم الهبة ويصير مستطيعا .
مسألة 46 - يشترط في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة ، بقاؤها إلى آخر الأعمال ، فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة .
وكذا لو حصل عليه دين قهرا ، كما لو أتلف مال غيره خطأ .
وأما لو أتلف مع التقصير فالظاهر أنه كاتلاف مؤنة الحج بعد الاستطاعة في عدم سقوط الحج به .
مسألة 47 - لو تلفت مؤنة عودته إلى الوطن ، أو ما به الكفاية في وطنه ، بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام ، وكذا لو تلفت في أثناء الحج مع بقاء مؤنة تتميم حجه .
مسألة 48 - الظاهر عدم اشتراط ملكية ما يكفي للحج ، بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم ، أن يكون له التصرف في ما له بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب ، ويكون كما لو كان مالكا له .
وكذا لو أوصى إلى أحد أن يحج من ماله بعد موته وجب عليه بعد الموت .

23

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست