responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20


مسألة 35 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ، فإن تمكن من الحج وأداء الدين ، ولو بأن كان الدين مؤجلا مع الوثوق بالتمكن من الأداء عند حلول الأجل ، وعدم منافاة الحج له ، فالظاهر صدق الاستطاعة ، ويجب عليه الحج .
وإن لم يتمكن من الجمع بينهما بأن كان الدين حالا ، ولا يكفي ما عنده من المال للجمع بين الحج وأداء الدين - سواء كان الدائن مطالبا أولا ، أو كان مؤجلا ولا يقدر على أدائه عند حلول الأجل ، لو صرف ما عنده في الحج - فالظاهر عدم صدق الاستطاعة عرفا ولا يجب عليه الحج ، من غير فرق في ذلك بين رضا الدائن بالتأخير وعدمه ، لأن المستطيع عند العرف من تمكن من مؤنته زائدا على سائر لوازم معيشته ، وأداء الدين منها .
وصحيح معاوية بن عمار وخبر عبد الرحمن محمولان على صورة التمكن الجمع بينهما ، وإلا فبظاهرهما غير معمول بهما على الظاهر .
هذا كله إذا لم يستقر عليه الحج سابقا ، وأما إذا استقر عليه الحج سابقا فإن تمكن من الجمع ، يجب ولو كان متسكعا في حجه ، وإن لم يقدر إلا على أحدهما فالظاهر التخيير .
مسألة 36 - كما أن الدين السابق مانع من الاستطاعة ، كذلك الدين الطارئ بعد حصول ما يكفي للحج ، كأن يعرض له دين بعد حصول المال بإتلاف مال مع الضمان بلا تقصير قبل خروج الرفقة ، أو بعده قبل خروجه ن منزله ، أو بعد قبل تمام أعمال الحج ، ففي جميع ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة .
مسألة 37 - حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد إذا كانت في الذمة حكم الدين في منع الاستطاعة ، فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها ، ولا يكفي للجمع وجب صرفه فيها دون الحج ، لعدم الاستطاعة معها ، ولو كان الحج

20

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست