مسألة 33 - لو لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال على أحد ، وكان المديون باذلا ، يجب عليه الاستيفاء والحج ، وكذا إن كان مماطلا وأمكن إجباره ، ولو بمعونة الغير ، وكذا إن كان منكرا وأمكن إثبات الدين عند الحاكم الشرعي بلا كلفة وحرج ، بل وكذا لو توقف استيفاؤه على الرجوع إلى الحاكم الجائز بناءا على ما هو الأقوى من جواز ذلك إذا توقف استيفاء الحق على الرجوع إليه ، كل ذلك لصدق الاستطاعة . ولو كان الدين مؤجلا فإن كان المديون باذلا بلا مطالبة فالظاهر أيضا وجوب أخذه وصرفه في الحج مع إشكال فيه . ولو توقف بذل المديون على الاستدعاء والطلب فالظاهر عدم وجوبه لأنه تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب . ولو كان المديون معسرا أو مماطلا مع عدم التمكن من إجباره أو منكرا مع عدم التمكن من إثبات الدين ، فلا يجب عليه الحج لعدم صدق الاستطاعة . ولو شك في أن المديون يبذل مع المطالبة أولا ، فالأحوط المطالبة ، لاحتمال الاستطاعة مع التمكن من الفحص . مسألة 34 - من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعا وإن تمكن من الاستقراض ، وكان قادرا على وفائه بسهولة . هذا إذا لم يكن له مال أصلا . ولو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو كان له دين مؤجل ولا يبذل المديون قبل الأجل ، أو معجل والمديون ممتنع من أدائه ، ولا يتمكن من استيفائه فعلا ، ومع ذلك تمكن من الاستقراض ، والصرف في الحج ، ووفائه بعد ذلك بسهولة ، فقد يقال بوجوب الاستقراض حينئذ لصدق الاستطاعة ، لكنه محل تأمل وإشكال وإن كان موافقا للاحتياط ، نعم لو استقرض والحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ .