مستطيع ، ويجب عليه الحج . مسألة 30 - لو كان عنده من الدار ، والمركوب ، والخدم وسائر الحوائج في معاشه بمقدار يحتاج إلى جميعها عينا ، ولم تكن زائدة على اللائق بشأنه ، لكن كانت بحسب القيمة زائدة على شأنه ، وتمكن من التبديل بما هو أرخص منه بلا مشقة ، فالظاهر أنه يجب عليه التبديل ، وصرف الزائد في مؤنة الحج ، أو في تتميمها مع الايفاء ، إلا إذا كانت الزيادة قليلة بحيث لا تحسب عند العرف زيادة على الحاجة . مسألة 31 - من كان له من النقود ما يكفي لمصارف حجه ، ولم يكن له دار مملوكة لسكناه ، فإن تمكن من السكنى في دار غير مملوكة ولم يكن منافيا لشأنه وحرجا عليه ، وجب عليه الحج ، ولا يجوز صرفه في شراء الدار ، نعم لو كان حرجا رافعا للتكليف ، أو تكلفا يصدق عليه معه عند العرف أنه غير مستطيع ، جاز صرفه في شراء الدار . ولو كان عنده دار يكفي ثمنها للحج وتمكن من بيعها والاكتفاء بالاستيجار لا يجب عليه البيع والحج ، وإن لم يكن الاستيجار حرجا عليه . وذلك لصدق الاستطاعة في الأول دون الثاني . وفي حكم الدار سائر ما يحتاج إليه في المعيشة من الفرش والخدم والمركوب وغير ذلك . مسألة 32 - لو كان عنده من النقود ما يكفيه للحج ، وكان محتاجا إلى الزواج فإن كان ترك التزوج حرجا عليه ومشقة بحيث يصدق عند العرف أنه مع هذه الحالة غير مستطيع ، لا يجب عليه الحج ، ويجوز له التزوج ، وإلا وجب عليه الحج ولا يجوز له التزوج . ولو كانت له زوجة واجبة النفقة ، ولم يحتج إليها ، لا يجب عليه طلاقها ، وصرف نفقتها الواجبة في الحج ، لعدم الاستطاعة مع عدم الطلاق ، وعدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالطلاق .