responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180


الأرض ، كمعادن الذهب والفضة والأحجار الكريمة والفلزات .
لو كان الازدحام في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) شديدا ، بحيث لم يتمكن المصلون من مراعاة عدم محاذاة النساء للرجال ، أو تقدمهن عليهم فإن صلاتهم صحيحة إلا أنها مكروهة .
لو علم شخص أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ، ولكن لم يعلم مكانهما فسأل شخصا عنهما فدل الصفا مكان المروة والمروة مكان الصفا وسعى سبعا هكذا ، ثم علم بخطئه ، وسعى شوطا آخر ، فالأقوى صحة سعيه وإن كان الأحوط إعادته .
لو أحرم شخص بحج التمتع ومات بعد الاحرام والدخول في الحرم يجزيه ذلك عن بقية الأعمال ولا يحتاج إلى نائب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحج لنفسه أو نائبا عن غيره .
لو رأت المرأة أثر الحيض بعد إكمال أعمال الحج ، وشكت أن الحيض كان قبل الشروع في الأعمال أو بعد إكمالها صح حجها ، ولا اعتناء بمثل هذا الشك .
لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق ، وكذا لا يجوز أيضا في يوم العيد لكل أحد ، وفي كل مكان .
المراد من المنزل الذي يجوز للحاج الاستظلال فيه ، وهو محل نزوله ، وهو يقابل الطريق الذي يسير فيه ، فلا مانع من الاستظلال في المقاهي الواقعة في طريق مكة ومنى وعرفات بعد أن نزلها وقبل أن يرحل عنها .
لو لم يطف الحاج طواف النساء جهلا بالمسألة ، ولكن طاف طوافا مستحبا ، بنية أنه يجير ما لو نقص من طوافه شئ ، وبعد سنة مثلا علم بعدم طوافه للنساء ، فالأحوط له عدم المجامعة مع امرأته ، ويذهب إلى مكة ليطوف طواف النساء ولو في غير أشهر الحج ، ولو كان يشق عليه ذلك ، يستنيب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه .

180

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست