نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 181
يجب أن يكون طواف النساء وركعتيه بعد طواف الحج وركعتيه والسعي ، فلو قدمه عليهما يجب إعادته بعد السعي ، وفي صورة الجهل أو النسيان الأحوط أن يعيد أيضا ، ولو لم يتمكن من الإعادة بنفسه ، يستنيب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه ، وفي العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه عليه فالحكم كما في الحج . في العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء ، كما في الحج ، فلا تحل النساء له إلا بعد الاتيان به . يجب إعادة صلاة الطواف بعده ، لو أتى بها قبله جهلا . لو صلى ركعتي طواف الحج بعد السعي ، فالأحوط الأولى إعادة السعي بعد ركعتي الطواف ، حفظا للترتيب . لو قدم السعي على طواف الزيارة جهلا ، يعيد السعي بعد الطواف على الأحوط . السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني من المسعى المبنى حديثا ، صحيح لو كان الجبلان أعلى من المسعى ، ليكون السعي بين الجبلين . يجوز التقصير في عمرة التمتع ، قبل إحرام الحج في أي وقت اتفق ، ولا يشترط فيه الفورية بعد السعي . لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه ، بل يجوز أن يوكل شخصا في ذلك ، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح ، أنه يذبحه عن موكله فلان . فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص ، يجب أن يعين كل واحد منهم حينما يريد الذبح عنه . لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه والأخرى عن آخر ، يجب التعيين عند الشراء ، ويقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا ، ولا يكفي بدون التعيين والقصد . لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع ، إلا بعد إتمام أعمال الحج ، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يفدي شاة .
181
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 181