نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 179
الشريف ، لمن أراد النسك أو دخول مكة ، إلا بإحرام من أحد المواقيت بل وكذا لمن لم يرد النسك ولا دخول مكة على الأقوى . وتستحب العمرة المفردة كل شهر مرة ، ويتأكد استحبابها في شهر رجب . ويكره للمكلف أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام ، بل الأحوط تركه ، وإن كان الجواز مع الكراهية العبادية أقوى . أفعال العمرة المفردة وهي كما يلي : 1 - النية على ما عرفته سابقا في عمرة التمتع عينا . 2 - الاحرام من أحد المواقيت السالفة الذكر التي يمر عليها ، والذي لا يمر على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم ، ولو كان المكلف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم ، وهو الميقات السادس . 3 - الطواف حول الكعبة الشريفة سبعا ، وصلاة ركعتيه كما تقدم . 4 - السعي بين الصفا والمروة مثل السعي في عمرة التمتع . 5 - الحلق أو التقصير ، كما تقدم . 6 - طواف النساء ، وصلاة ركعتيه كما تقدم . مسائل متفرقة يراعى فما يذبح في الكفارات ، ما يشترط فيما يذبح في منى على الأحوط الأولى . يجوز السجود على ما فرش به مسجد الحرام والمشاهد المشرفة من الصخر ، فإن المعادن التي لا يجوز السجود عليها ، هي ما لا يطلق عليه اسم
179
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 179