مسألة 27 - يشترط في الاستطاعة وجود الزاد والراحلة زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه ، فلا تصدق الاستطاعة عرفا إذا توقف الحج على هدم أساس معيشة الحضر وإن لم يكن ذلك حرجا عليه ، فلا يجب بيع دار السكنى لنفقة الحج ، ولا الخادم ، ولا الفرش ، ولا الأواني ، ولا أثاث البيت ، ولا الثياب حتى ثياب التجمل ، ولا المركوب ، ولا كتب العلم ، ولا آلات الصناعة ، ولا حلي المرأة ، ولا غير ذلك من الحاجات ، كل ذلك مع الحاجة بالمقدار اللايق بحاله كما وكيفا . نعم يجب بيع الزائد من الحاجة لنفقة الحج أو الخارج منها كحلي المرأة إذا كبرت وخرج عن حاجتها . مسألة 28 - لو باع داره أو شيئا مما ذكر وحصل له نفقة الحج ، وأمكن له المعيشة باستيجار دار ، ولا يكون ذلك له حرجا موجبا لسقوط التكليف ، وجب عليه الحج . ولا يجوز له شراء الدار لسلب الاستطاعة عن نفسه . نعم لو باع داره بنية استبدالها جاز له شراء بدلها ، وإن استلزم ذلك سلب الاستطاعة . مسألة 29 - لو كان بيده دار موقوفة بوقف خاص ، أو وقف عام ولم تكن في معرض الزوال من يده ، بحيث يكون مستغنيا عن الدار بلا حرج ، ولا مهانة ، وكان له دار مملوكة وافية لنفقة الحج ، أو تتميمها ، وجب عليه بيع المملوكة وصرف ثمنها في الحج . وكذا في سائر ما ذكر من الحاجات المملوكة إذا استغنى عنها بغير المملوك ، لأنه يصدق عليه أنه مستطيع . ولو لم تكن غير المملوكة له موجودة ، لكن يتمكن من تحصيلها بلا مؤنة ، لا يجب عليه التحصيل ولا بيع المملوكة ، والفارق صدق الاستطاعة في الأول دون الثاني . ولو حصلت له بلا تحصيل وسعى ، أو حصلها مع عدم الوجوب عليه فهو