أن يقال بالوجوب علة ، لكنه مشكل . مسألة 24 - في مثل زماننا هذا لو لم تمكن المسافرة إلى الحج من البلاد البعيدة إلا بالطائرة ، أو السيارة ولم توجد أصلا يسقط الوجوب ، وكذا لو لم يوجد مسافرون آخرون وكانت الوسيلة لا تتحرك لشخص واحد أصلا ، أو تتحرك لكنه تأخذ أجرة عديدين ولم يكن واجدا لهذا المقدار لم يكن مستطيعا ، وأما لو كان واجدا يجب عليه الاستيجار والحج ، ولا يعد هذا ضررا يوجب سقوط الحج ، بل وكذا لو كان مجحفا في أخذ الأجرة على الأقوى ، إلا إذا كان الضرر إلى حد يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع . مسألة 25 - غلاء أسعار المؤنة وأجرة النقل لا يوجب سقوط الحج ، ولا يجوز التسامح مع التمكن من القيمة ، وكذا إجحاف البائع عليه في القيمة بأن لا يبيع إلا بأكثر من ثمن المثل . وكذا رخص أسعار ما يحتاج إلى بيعه من أملاكه ، وإجحاف المشتري ، بأن لا يشتري إلا بأقل من ثمن المثل . نعم لو كان الضرر بحيث يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع ، يسقط عنه الوجوب . مسألة 26 - كما يشترط في وجوب الحج ووجود نفقة الذهاب إليه ، ونفقة الأيام التي يكون مشغولا فيها بالأعمال ، ونفقة ما يتوقف عليه أداء الأعمال كأجرة الحمال لحمله في الطواف ، والسعي إذا احتاج إليه ، وأمثال ذلك ، كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن حتى الإجاري . نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط وجود نفقة العود . ولو أراد الرجوع إلى بلد آخر والسكنى فيه يعتبر وجود نفقة العود إليه ، إن لم تكن أكثر من نفقة العود إلى وطنه ، إلا إذا كان مضطرا إلى العود إليه ، فيعتبر وجود نفقة العود وإن كانت أكثر .