responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15


مسألة 20 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، من النقود أو شئ آخر من الأملاك المنقولة ، أو غير المنقولة ، كما لا يشترط إمكان حمل الزاد بعينه ، بل يكفي التمكن من تحصيله ولو في المنازل ، ومع عدم التمكن من التحصيل حتى في المنازل ، يسقط الوجوب .
مسألة 21 - الزاد عبارة عن المأكول ، والمشروب ، وسائر ما يحتاج إليه المسافر ، حتى الأوعية لحمل ما يحتاج إلى حمله ، وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله ضعفا وقوة ، وشأنه شرفا وضعة ، وزمان سفره بردا وحرا .
والراحلة عبارة عن مطلق ما يركب ، ولو مثل السفينة في الطريق البحري ، أو السيارة والطائرة في زماننا هذا ، مع مراعاة المناسبة لحالاته المختلفة كما في الزاد .
فمن لم جد إلا دون شرفه لم يكن مستطيعا على الظاهر ، وإن لم يكن حرجا عليه ، والأخبار الواردة في كفاية مثل حمار أجدع [1] محمولة على ما لا ينافي الشرف ، ولا يوجب الهتك .
مسألة 22 - الأقوى عدم وجوب الحج على من لم يكن عنده الزاد فعلا ، وإن كان قادرا على تحصيله بالاكتساب حتى في الطريق ، نعم الأحوط له الاتيان به ، لكن إذا عمل بهذا الاحتياط ، فلا يترك الاحتياط بتكرار الحج بعد الاستطاعة ، إلا إذا صار في السفر الأول مستطيعا من الميقات .
مسألة 23 - الاعتبار بالاستطاعة من مكان المكلف دون بلده ، فالإيراني لو سافر إلى الشام ، أو الحجاز ، أو العراق وكان مستطيعا منها ، وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا من بلده ، بل لو سافر أحد إلى ما قبل الميقات لحاجة ولو متسكعا ، وصار مستطيعا منه وجب عليه ، وأجزأه عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم من الميقات متسكعا وكان أمامه ميقات آخر واستطاع منه ، يمكن



[1] وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج وشرائط ، الباب 10 ، الحديث 1 و 3 و 5 .

15

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست