مسألة 14 - لو أحرم الصبي قبل البلوغ ، وأدرك المشعر بعد البلوغ ، فالمشهور ، إجزاؤه عن حجة الاسلام ، لكن الأحوط بل الأقوى عدم الاجزاء ، وإعادة الحج بعد الاستطاعة . مسألة 15 - لو بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون حجه حجة الاسلام مع الاستطاعة ، ولو من ذلك الموضع . مسألة 16 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع ، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا ، ففي إجزائه عن حجة الاسلام تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . نعم لو قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي ، فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام . الثاني : من شرائط وجوب الحج الحرية . الثالث : من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . مسألة 17 - لا يكفي مجرد القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والراحلة ، فلا يجب على غير الواجد لهما فعلا ، وإن كان قادرا على تحصيلهما باكتساب ونحوه . مسألة 18 - كما أن وجود الراحلة شرط في وجوب الحج على المحتاج إليها - لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة عليه ، أو منافيا لشرفه - كذلك هو شرط في وجوب على غير المحتاج إليها على الأقوى ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصا إذا كان المشي ، والركوب بالنسبة إله متساويين ، أو كان المشي أسهل عليه . مسألة 19 - الظاهر عدم الفرق في اشتراط الراحلة بين البعيد والقريب ، حتى لأهل مكة ، لكن لا يترك الاحتياط على من أطاق منهم المشي إلى عرفات ، والعود منها بلا مشقة ولا مهانة .