فالظاهر بطلانه ، وأما الحج الواجب فلا إشكال في صحته ، وفي عدم جواز النهي عنه ، وعدم ترتب أثر على نهيهما . مسألة 9 - يستحب للولي أن يحرم بالصب غير المميز ، وكذا الصبية ، وأما المجنون ففيه إشكال ، نعم لو أحرم به الولي رجاء فلا إشكال فيه . والمراد بالاحرام به جعله محرما ، بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويقول " اللهم أحرمت بهذا الصبي " إلخ ، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، وإن لم يكن قابلا للتلقين يلبى عنه ويجنبه عما يحرم على المحرم ، ويأمره بما يتمكن من أفعال الحج وينوب عنه فيما لا يتمكن منه ، ويطوف به ويسعى به ، ويوقفه في الموقفين ، ويأمره بالرمي ، أو يرمى عنه إن لم يقدر ، ويأمره بصلاة الطواف ، ويصلى عنه إن لم يقدر ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال . ولا بد أن يكون الصبي طاهرا ومتوضئا في الطواف والصلاة ، وإن لم يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الولي ، والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين توضيته وأمره بالطواف والصلاة أحوط . مسألة 10 - يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه محلا . مسألة 11 - المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير المميز هو الولي الشرعي ، يعني الأب والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم وأمينه ووكيل أحدهم ، وأما غيره ممن يتكفل حاله ، مثل العم والخال والأخ ففيه اشكال ، نعم لا إشكال في الأم للنص الخاص . وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن . مسألة 12 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ، إلا إذا كان حفظ الصبي موقوفا على سفر الصبي ، أو كان السفر مصلحة له ، ولم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر . مسألة 13 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد لو صاد الصبي ، وأما سائر الكفارات ففيه إشكال ، والأحوط تكفل الولي .