responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96


2 - كفارات باقي المحظورات لو جامع الحاج امرأته في إحرام عمرة التمتع عن علم وعمد :
فإن كان قبل السعي فعليه بدنة ، ويتم عمرته على الأحوط ، ثم يعيدها من الميقات إن وسع الوقت ، وإن لم يسع لا تمامها ، قطعها واستأنف ، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمها ، ثم يأتي بحج الافراد ، ويقضيها في السنة المقبلة على الأحوط .
وإن كان بعد السعي أتم عمرته ، وعليه بدنة مع يساره ، وشاة مع إعساره وبقرة مع التوسط ، والأظهر التخيير مطلقا بين الثلاثة .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة :
فإن كان قبل السعي بطلت وعليه بدنة ، والأحوط إتمامها وقضاؤها في الشهر الداخل .
وإن كان بعد السعي ، قبل التقصير قيل عليه بدنة .
ولو جامع في إحرام الحج :
فإن كان قبل الوقوف بالمشعر بطل حجه وعليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وإن أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة . وعليهما الافتراق ( بمعنى أن لا ينفردا بالاجتماع في موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك على الأحوط ، وكذا في حجة القضاء إذا حجا على ذلك الطريق فإنهما لما وصلا إلى محل المعصية افترقا إلى أن يفرغا من المناسك ) .
وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، وقبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون صح الحج ، ووجبت البدنة على كل واحد منهما ، ولو كان الجماع قبل أن يتم الشوط الخامس من طواف النساء ، فلا كفارة عليه ، ولو جامع قبل طواف الزيارة ( طواف الحج ) لزمته بدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة .

96

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست