2 - كفارات باقي المحظورات لو جامع الحاج امرأته في إحرام عمرة التمتع عن علم وعمد : فإن كان قبل السعي فعليه بدنة ، ويتم عمرته على الأحوط ، ثم يعيدها من الميقات إن وسع الوقت ، وإن لم يسع لا تمامها ، قطعها واستأنف ، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمها ، ثم يأتي بحج الافراد ، ويقضيها في السنة المقبلة على الأحوط . وإن كان بعد السعي أتم عمرته ، وعليه بدنة مع يساره ، وشاة مع إعساره وبقرة مع التوسط ، والأظهر التخيير مطلقا بين الثلاثة . ولو جامع في إحرام العمرة المفردة : فإن كان قبل السعي بطلت وعليه بدنة ، والأحوط إتمامها وقضاؤها في الشهر الداخل . وإن كان بعد السعي ، قبل التقصير قيل عليه بدنة . ولو جامع في إحرام الحج : فإن كان قبل الوقوف بالمشعر بطل حجه وعليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وإن أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة . وعليهما الافتراق ( بمعنى أن لا ينفردا بالاجتماع في موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك على الأحوط ، وكذا في حجة القضاء إذا حجا على ذلك الطريق فإنهما لما وصلا إلى محل المعصية افترقا إلى أن يفرغا من المناسك ) . وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، وقبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون صح الحج ، ووجبت البدنة على كل واحد منهما ، ولو كان الجماع قبل أن يتم الشوط الخامس من طواف النساء ، فلا كفارة عليه ، ولو جامع قبل طواف الزيارة ( طواف الحج ) لزمته بدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة .