ولو نظر إلى غير زوجته فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا . ولو نظر إلى زوجته بغير شهوة ، أو مسها فأمنى ، فلا شئ عليه ، وإن كان بشهوة فبدنة ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة مع زوجته . ولو كان يلعب بذكره فأمنى ، فعليه بدنة ، والحج من قابل إن كان ذلك قبل الموقفين . من قبل امرأته بشهوة كان عليه بدنة ، وكذا إن كان بغير شهوة على الأقوى . من تطيب عمدا لزمه دم شاة على الأحوط ، سواء كان بالصبغ أو الطلاء أو البخور ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان الأحوط تركه في هذا العصر . في تقليم الظفر مد من الطعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان ، وفي يديه فقط أو رجليه فقط شاة . ولو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم ، فقلم بقوله فأدماه ، فعلى المفتي كفارة شاة ، محلا كان المفتي أم محرما ، مجتهدا كان أم لا . في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة . في إزالة شعر الرأس شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد ، والشاة أحوط أو صيام ثلاثة أيام . وفي نتف الإبطين شاة ، ولو سقط من رأسه ، أو لحيته شئ من الشعر بمسه تصدق بكف من طعام أو سويق على الأحوط ، ولو كان في الوضوء ، بل في مطلق الطهارة أو مطلق الحاجة فلا شئ عليه ، إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف الأحوط الفداء . وفي التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس ، وإن كان لضرورة . ولا شئ في الجدال صادقا فيما دون الثلاث ، أما في الثلاث فشاة .