وفي قتل بقر الوحش ، وحمار الوحش ، بقرة ، فإن لم يجد اشترى بثمنها حنطة أو غيرها مما يجزي في الكفارة ، ويطعم ثلاثين مسكينا ، وإن عجز صام ثلاثين يوما على الأحوط ، وإن عجز فثمانية عشر يوما . وفي قتل الظبي ، أو الثعلب ، أو الأرنب شاة ، فإن عجز اشترى بثمنها حنطة أو غيرهما مما يجزي في الكفارة ، وأطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام عشرة أيام على الأحوط ، وإن عجز فثلاثة أيام . وفي كسر بيض النعام لو تحرك فيها الفرخ لكل بيضة بكر من الإبل ، وإن لم يتحرك ، أو لم يكن فيها فرخ ، أرسل فحولة الإبل على إناثها الصالحة للحمل بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله الحرام ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين ، وإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي كسر بيض القطا والحجل والدراج ، لو تحرك فيها الفرخ ، عن كل بيضة ، بكر من صغار الغنم ، وإن لم يتحرك أو لم يكن فيها فرخ ، أرسل فحولة الغنم على إناثها الصالحة للحمل بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله الحرام ، فإن عجز كان كبيض النعامة على الأحوط . وفي قتل الحمام لو كان محرما في الحل شاة ، وفي قتل فرخها حمل ، وفي بيضها درهم . ولو كان محلا في الحرم ففي قتلها درهم ، وفي قتل فرخها نصف درهم ، وفي كسر بيضها ربع درهم . وإن كان محرما في الحرم ففي قتلها كفارتان : شاة ودرهم ، وحكم البيض لو تحرك فيه الفرخ كحكم الفرخ . وفي قتل كل من الضب ، والقنفذ ، واليربوع جدي . وفي قتل القطا ، أو الدراج حمل فطيم . وفي قتل كل من العصفور ، والقبرة ، والصعوة مد من طعام وفي قتل الجرادة تمرة ، وفي الجراد الكثير شاة لو كان يتمكن من التحرز منه ، وإلا لم يكن عليه إثم ولا كفارة . وفي قتل الجرادة وأكلها شاة .