النخل ، والفواكه ، وما كان الانسان قد غرسه هو بنفسه ، أو كان نابتا في ملكه ، أو في منزله إن نبت بعد نزوله فيه . ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه ، ولكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى . وكفارة قطع الحشيش الاستغفار . ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج ، وجب الذبح بمكة ، وإلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى مكة . وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا . كفارات الاحرام 1 - كفارة الصيد لا كفارة فيما جاز صيده ، كصيد الحيوان البحري وهو ما يبيض ويفرخ في البحر أو يتولد فيه ، وكذا لا كفارة في الدجاج الحبشي ، ولا في ذبح النعم ، ولا في أكلها . والسباع إن أرادته ، والسباع من الطيور إن آذت حمام الحرم ، جاز قتلها ، ولا كفارة في ذلك ، وإن لم ترده فالأحوط عدم جواز قتلها ، لكن لا كفارة فيه ، إلا في الأسد فعلى قاتله كبش على الأحوط . ولا بأس بقتل العقرب والفأرة والحية في الحرم وغيره ، ولا بقتل الحدأة والغراب بجميع أقسامه ، لكن الأحوط ترك قتل الغراب بغير الرمي لكن لا كفارة في قتله . ويجب في قتل النعامة بدنة ( ناقة أو بعير ) ، ومع العجز عنها يشتري بثمنها حنطة أو غيرها ، مما يجزي في الكفارة ، ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان على الأحوط أو مد ، وإن عجز صام ستين يوما على الأحوط ، وإن عجز صام ثمانية عشر يوما .