responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 94


النخل ، والفواكه ، وما كان الانسان قد غرسه هو بنفسه ، أو كان نابتا في ملكه ، أو في منزله إن نبت بعد نزوله فيه .
ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه ، ولكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى .
وكفارة قطع الحشيش الاستغفار .
ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج ، وجب الذبح بمكة ، وإلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى مكة .
وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا .
كفارات الاحرام 1 - كفارة الصيد لا كفارة فيما جاز صيده ، كصيد الحيوان البحري وهو ما يبيض ويفرخ في البحر أو يتولد فيه ، وكذا لا كفارة في الدجاج الحبشي ، ولا في ذبح النعم ، ولا في أكلها .
والسباع إن أرادته ، والسباع من الطيور إن آذت حمام الحرم ، جاز قتلها ، ولا كفارة في ذلك ، وإن لم ترده فالأحوط عدم جواز قتلها ، لكن لا كفارة فيه ، إلا في الأسد فعلى قاتله كبش على الأحوط .
ولا بأس بقتل العقرب والفأرة والحية في الحرم وغيره ، ولا بقتل الحدأة والغراب بجميع أقسامه ، لكن الأحوط ترك قتل الغراب بغير الرمي لكن لا كفارة في قتله .
ويجب في قتل النعامة بدنة ( ناقة أو بعير ) ، ومع العجز عنها يشتري بثمنها حنطة أو غيرها ، مما يجزي في الكفارة ، ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان على الأحوط أو مد ، وإن عجز صام ستين يوما على الأحوط ، وإن عجز صام ثمانية عشر يوما .

94

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست