responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 57


الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بحجة الاسلام أو النذري ، أخرجت من أصل التركة إلا إذا صرح باخراجهما من الثلث ، فإن وفي الثلث به فهو ، وإلا فالزائد من الأصل أما الافسادي فيخرج من الثلث ، ولو لم يف به الثلث ، فالأحوط إخراج كبار الورثة النقص من سهامهم ، وأما المندوب فيخرج من الثلث بلا إشكال .
ولو أوصى بالحج ولم يعلم أنه من الواجب أو المندوب ، فإن علم باشتغال ذمته بالحج الواجب وشك في الاتيان به يستصحب ، ويخرج من الأصل كما في صورة عدم الوصية ، وإلا فإن كانت الوصية ظاهرة في الواجب ولو بالقرينة أو الانصراف ، كما لا يبعد في كثير من الموارد فهو ، وإلا فيحكم بعدم كونه واجبا ويخرج من الثلث .
مسألة 2 لو أوصى بالحج البلدي ولو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد ، واجبا كان أو ندبا ، ويخرج من الثلث في الثاني ، وكذا الزائد من الميقات في الأول .
وإن لم يوص بالبلدي فكفى الميقاتي في الواجب والمندوب ، ويخرج الأول من أصل التركة والثاني من الثلث .
مسألة 3 لو لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ، بل لو وجد من يرضى بأقل منها ، فالأحوط للوصي استيجاره وإن كان الأقوى خلافه ، ولذا لا يجب الفحص عنه .
ولو وجد المتبرع فالظاهر عدم وجوب القبول وترك الاستيجار ، كما لا إشكال في جواز الاكتفاء به إن أتى به المتبرع صحيحا ، بل ومع احتمال الصحة ، بل لا يجوز للوصي بعد عمل المتبرع الاستيجار ثانيا ، لأن مال الوصية

57

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست