responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 42


فوريا ، فحاله حال من ذكر في حجة الاسلام من عدم جواز حجه للغير ، ولكن لو حج فلا يبعد صحته وإجزائه عن الغير وإن عصى بترك واجبه الفوري .
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ، ولا من المجنون ، والساهي ، والغافل ، والسكران ، والمكره .
والأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع ، ولا ينفعه أداء الحج في حال كفره ، فيجب عليه السلام والآتيان به ، ويعاقب على تركه ، ويترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان وصح حجه ، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب ، وفي انعقاد النذر من الشاك وجه .
مسألة 1 الأقوى أنه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد ، وفي كفاية الرضى اللاحق ، وجريان الفضولي فيه إشكال .
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج أو الوالد ، فيما يجب إطاعته أو لا ، وفي استثناء الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح تأمل .
ولا يبعد الحاق نذر الزوجة باليمين ، والأقوى في نذر الولد عدم الالحاق .
وفي شمول الزوجة للمنقطعة ، والولد لولد الولد وجهان .
مسألة 2 لو كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ، أقواهما العدم .

42

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست