فوريا ، فحاله حال من ذكر في حجة الاسلام من عدم جواز حجه للغير ، ولكن لو حج فلا يبعد صحته وإجزائه عن الغير وإن عصى بترك واجبه الفوري . الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ، ولا من المجنون ، والساهي ، والغافل ، والسكران ، والمكره . والأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع ، ولا ينفعه أداء الحج في حال كفره ، فيجب عليه السلام والآتيان به ، ويعاقب على تركه ، ويترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان وصح حجه ، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب ، وفي انعقاد النذر من الشاك وجه . مسألة 1 الأقوى أنه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد ، وفي كفاية الرضى اللاحق ، وجريان الفضولي فيه إشكال . والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج أو الوالد ، فيما يجب إطاعته أو لا ، وفي استثناء الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح تأمل . ولا يبعد الحاق نذر الزوجة باليمين ، والأقوى في نذر الولد عدم الالحاق . وفي شمول الزوجة للمنقطعة ، والولد لولد الولد وجهان . مسألة 2 لو كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ، أقواهما العدم .