responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 43


مسألة 3 - الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وتلحق الأم بالأب .
مسألة 4 - لو حلفت أو نذرت المرأة الخلية ثم تزوجت وجب عليها العمل به ، وإن كان منافيا للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها ، بل وكذا لو نذرت أن تصوم كل خميس إن تزوجت بزيد مثلا ، ونذر زيد أن يواقعها في كل خميس إن تزوجت به ، وجب عليها الصوم وليس للزوج منعها .
وخلفها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الايقاع .
مسألة 5 - لو نذر الحج من مكان خاص كالنجف مثلا ، بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج ، فحج من غيره لم تبرأ ذمته ، ووجب الاتيان به ثانيا ، إن لم يعين له سنة ، وإن عين له سنة وحج فيها من غير ذلك المكان ، وجبت عليه الكفارة لحنث النذر .
وإن كان المقصود شروع سفر الحج من مكان خاص كما لو نذر الاتيان بحجة الاسلام من ذلك المكان فصحته مشروطة برجحان ذلك ، وإلا فمشكل ، وعلى تقدير الصحة فالحكم فيه ما ذكر .
مسألة 6 - لو نذر ولم يقيد بزمان فجواز تأخيره محل تأمل بمعنى أنه تجب المبادرة عليه عقلا .
نعم لا يفوت بالتأخير ، ولا يتحقق العصيان بمعنى ترك المأمور به ، ولكن لا مانع من إلزام العقل بالتعجيل .
ويتحقق العصيان لو مات قبل الاتيان ، مع التمكن من إتيانه ، ووجب القضاء والكفارة ، ويخرج القضاء من أصل المال كالكفارة ولو قيده بزمان مخصوص لم يجز له التأخير مع التمكن ، فلو أخر عنه عصى ، ووجب القضاء والكفارة .
مسألة 7 - لو نذر الحج مطلقا ، أو مقيدا سنة ، ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات ، لا يجب القضاء والكفارة ، ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .

43

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست