responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 41


ذمته بالبدل وشك في أدائه .
مسألة 120 - لا يكفي مجرد الاستيجار في براءة ذمة الميت ، بل لا بد من الأداء ، فلو علم أن الأجير لم يأت به ، ولم يمكن استرداد الأجرة منه ، وجب الاستيجار من تركته ثانيا ، ويحسب من أصل المال .
مسألة 121 - لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن جواز الاستيجار من الميقات ، ضمن تفاوت الأجرة للقصر من الورثة ، ولمن لم يرض منهم بذلك .
مسألة 122 - لو لم يكن للميت مال وكان عليه الحج لم يجب على الورثة أداء حجه . نعم يستحب على الولي أداؤه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
مسألة 123 - من استقر عليه الحج وتمكن من إتيانه ، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا ، أو بالإجارة قبل أن يحج عن نفسه ، وكذا ليس له أن يحج تطوعا ، ولو خالف ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط ، سواء كان عالما باستقراره عليه أو لا .
وأما لو لم يتمكن من الحج لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له .
ولو تمكن من الحج لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة ، إلا إذا كان التمكن بسبب الإجارة .
وكيف كان حجه عن الغير لا يكفي عن نفسه ، وإن قيل بصحته وإجزائه عن الغير .
ولو حج المستطيع تطوعا ففي صحته ، وكفايته عن حجة الاسلام إشكال وإن كان عن جهل ، إلا إذا كان بنحو الاشتباه في التطبيق كما في نظائره المتقدمة .
مسألة 124 - لو كان الحج الواجب عليه نذرا ، أو غيره وكان واجبا

41

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست