responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 178


العمرة المفردة العمرة المفردة على قسمين : واجبة ، ومستحبة ، والواجبة أيضا على قسمين : واجبة عرضا ، وواجبة أصلا .
الواجب الأصلي هو الواجب بأصل الشرع بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة واحدة فقط ، ولا يشترط في وجوبها على أهل مكة أو من يجري عليه حكم أهل مكة ، استطاعة الحج أيضا ، فيمكن لهؤلاء أن يستطيعوا للعمرة دون الحج ، أو للحج دون العمرة ، لأن كلا من الحج والعمرة المفردة نسك مستقل بنفسه ، غير مرتبط بالنسك الآخر .
والآفاقي لا تجب عليه العمرة المفردة ، حتى ولو كان مستطيعا لها ، بل يجب عليه عمرة التمتع ، وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ من عمل النيابة ، وهو بمكة المكرمة ، مع استطاعته لها . وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على البعيد الذي استطاع لها ، وكان لا يتمكن من الوقوفين .
ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة على ورثة من استطاع ومات قبل الموسم إذا كان قد مضى من أشهر الحج ما يكفي لأدائها وحدها ، وإن كان الاحتياط في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك .
والعمرة الواجبة بالعرض : هي العمرة واجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في ضمن العقد وبافساد الحج أو فوات الحج أيضا ، فإن فات الحج عن المكلف ، يتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة كما تقدم .
وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة ، حيث لا يجوز لمن يريد الدخول إلى مكة المكرمة أن يدخلها إلا بعمرة بل ويجوز دخول الحرم

178

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست