responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 177


وكان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد إرساله للهدي ، ولا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محله .
وإن لم يكن قد اشترط ذلك فإنه يبقى على إحرامه ويرسل بهديه ، فإذا بلغ الهدي إلى محله ، ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر وحل من كل شئ إلا النساء . ويجب عليه الحج من قابل لو كان الحج مستقرا في ذمته ولو عجز ويئس عن أداء الحج بنفسه ، حتى في السنوات الآتية وجب أن يستنيب من يحج عنه وإن كان في أول عام استطاعته .
وإن كان الحج ندبا ، أو كان في السنة التي استطاع فيها ، ولم ييئس عن الاتيان به في السنوات الآتية ، أو كان نائبا عن غيره بتبرع أو إجارة ففي الاجزاء بالاستنابة عنه في طواف النساء ، لتحل بذلك له النساء إشكال ، والأقوى جوازها إن كان ذهابه حرجا عليه .
وأما محل الهدي فهو منى ، إن كان قد أحصر في إحرام الحج ، سواء كان حج تمتع ، أم افراد ، أم قران ، ومحله مكة إن كان قد أحصر في إحرام العمرة ، سواء كانت عمرة تمتع أم مفردة .
ولو ارتفع العارض وزال الحصر ، فليلتحق بالحجاج ، فإن أدرك الموقفين ( عرفة والمشعر ) أو أحدهما فقد أدرك الحج ولم يفته شئ ، وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فات الحج ، وحينئذ يأتي بعمرة مفردة ويحل من إحرامه .
ولو أحصر عن أداء مناسك يوم النحر وما بعده ، فعليه الاستنابة في الرمي والنحر أو الذبح ثم يحلق هو بنفسه ويطاف ويسعى إن أمكن وإلا فيستنيب لهما ، ويصلي للطواف إن كان حاضرا في المسجد وإلا فالأحوط أن الموقفين يصلي هو بنفسه ويستنيب أيضا من يصلي عنه ، ويبيت في منى إن أمكنت البيتوتة ويتم حج بلا إشكال ، وإلا فيكفر لعدم البيتوتة على الأحوط .

177

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست