نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 88
بالمقدار الممكن ثم يحرم . وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان . مسألة 170 : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم ، على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء . مسألة 171 : إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجه - يفسد حجه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى . مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا
88
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 88