نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 87
عام آخر إذا كان مستطيعا . مسألة 169 : إذا ترك الاحرام من الميقات عن نيسان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض المتقدم - فللمسألة صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك . الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه . والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك . الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكة . الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع
87
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 87