نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 89
القول لا يخلو من إشكال ، والأحوط - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها . مسألة 173 : قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن أغلب الحجاج يردون مطار جدة ابتداء ، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحج على الذهاب إلى المدينة المنورة ، ومن المعلوم أن جدة ليست من المواقيت ، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة ، بل المطمأن به عدمها ، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة : الأول : أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوا على بعض المواقيت ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتقاء من المطر . الثاني : أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه ، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد
89
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 89