نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 86
آخر أو محاذاة أخرى . وإذا لم يكن المسافر قاصدا للنسك أو دخول الحرم أو مكة بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات ، جاز له الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل . مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي المسألة صورتان : الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح علمه من دون إشكال . الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله ، متمكنا من الرجوع إلى الحل أم لا ، والأظهر في هذه بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الاتيان بالحج في
86
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 86