responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 86


آخر أو محاذاة أخرى .
وإذا لم يكن المسافر قاصدا للنسك أو دخول الحرم أو مكة بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات ، جاز له الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل .
مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي المسألة صورتان :
الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح علمه من دون إشكال .
الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله ، متمكنا من الرجوع إلى الحل أم لا ، والأظهر في هذه بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الاتيان بالحج في

86

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست