responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 85


مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات .
مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا .
مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان ، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر ، فإنه يجزيه الاحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثما .
والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرما ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات

85

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست