نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 85
مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا . مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان ، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر ، فإنه يجزيه الاحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثما . والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرما ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات
85
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 85