نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 82
الموجودة فيها ، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الاحرام منه ، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا . 6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة ، فإن من سلك طريقا لا يمر بشئ من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي . وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتا فالأحوط الأولى له اختيار الاحرام عند محاذاة أولهما . 7 - مكة ، وهي ميقات حج التمتع ، وكذا حج القران والافراد لأهل مكة والمجاورين بها سواء انتقل فرضهم إلى
82
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 82