responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 82


الموجودة فيها ، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الاحرام منه ، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا .
6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة ، فإن من سلك طريقا لا يمر بشئ من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي .
وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتا فالأحوط الأولى له اختيار الاحرام عند محاذاة أولهما .
7 - مكة ، وهي ميقات حج التمتع ، وكذا حج القران والافراد لأهل مكة والمجاورين بها سواء انتقل فرضهم إلى

82

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست