نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 81
( المسلخ ) وهو اسم لأوله ، و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ، و ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره . والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض . مسألة 163 : قيل : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ولا كفارة عليه ، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال . 3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر . 4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل . 5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ، وكل من يمر من ذلك الطريق . ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد
81
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 81