responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 81


( المسلخ ) وهو اسم لأوله ، و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ، و ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره .
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
مسألة 163 : قيل : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ولا كفارة عليه ، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال .
3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر .
4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ، وكل من يمر من ذلك الطريق .
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد

81

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست