responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 83


فرض أهل مكة أم لا فإنه يجوز لهم الاحرام لحج القران أو الافراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت ، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانة والاحرام منها .
والأحوط الأولى الاحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الاحرام من المحلات المستحدثة بها أيضا إلا ما كان خارجا من الحرم .
8 - المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت .
9 - أدنى الحل كالحديبية والجعرانة والتنعيم وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الاتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140 .

83

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست