نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 74
وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها . مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ، ففيه صورتان : الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج ، ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الاحرام بالعمرة للرجوع إليها . مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ، ثم ضاق وقته عن إتمامها ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي حد الضيق المسوغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال
74
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 74