نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 75
الشمس من يوم عرفة ، وأما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده - فلا يخلو عن إشكال . مسألة 156 : من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، لم يجزئه العدول إلى حج الافراد أو القران ، بل يجب عليه الاتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقرا عليه . مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ، ولا يجزئه العدول إلى الافراد على الأظهر ، وإن كان الأحوط الاتيان بأعماله رجاءا ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة .
75
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 75