responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 73


يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات أعمال الحج ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والاحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلا ، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته ، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة ، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه .
هذا ، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء .
مسألة 152 : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه .
مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر ، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك ،

73

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست