نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 73
يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات أعمال الحج ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والاحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلا ، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته ، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة ، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه . هذا ، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء . مسألة 152 : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه . مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر ، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك ،
73
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 73