نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 72
أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة . 3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة . 4 - أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار ، وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، وإذا لم يمكنه الاحرام من مكة لعذر أحرم من أي موضع تمكن منه . 5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح . مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط ، إلا أن
72
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 72