responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 72


أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة .
4 - أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار ، وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، وإذا لم يمكنه الاحرام من مكة لعذر أحرم من أي موضع تمكن منه .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط ، إلا أن

72

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست