responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 7


العالم الثاني وهكذا .
ولكن في كون فوريته شرعية كما لعله المشهور أو عقلية من باب الاحتياط لئلا يلزم الاخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب وجهان : أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجريا إذا أتى به من بعد ، وعاصيا ومرتكبا للكبيرة إذا لم يوفق له أصلا .
مسألة 2 : إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته ، ولو تعددت الرفقة ووثق بإدراك الحج لو خرج مع أي منها تخير ، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكا .
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها ، لم يجز له التأخير في الخروج إلا مع الوثوق بحصول أخرى ، وتمكنه من المسير وإدراك الحج معها أيضا .
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ، ككونه من طريق البر أو الجو أو البحر ونحو ذلك .

7

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست