نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 7
العالم الثاني وهكذا . ولكن في كون فوريته شرعية كما لعله المشهور أو عقلية من باب الاحتياط لئلا يلزم الاخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب وجهان : أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجريا إذا أتى به من بعد ، وعاصيا ومرتكبا للكبيرة إذا لم يوفق له أصلا . مسألة 2 : إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته ، ولو تعددت الرفقة ووثق بإدراك الحج لو خرج مع أي منها تخير ، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكا . ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها ، لم يجز له التأخير في الخروج إلا مع الوثوق بحصول أخرى ، وتمكنه من المسير وإدراك الحج معها أيضا . وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ، ككونه من طريق البر أو الجو أو البحر ونحو ذلك .
7
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 7