نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 6
كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستند إلى شبهة كفر . قال الله تعالى في كتابه المجيد : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) . وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا . وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار ، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد . واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة ، ويسمى ذلك ب " حجة الاسلام " . مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فيلزم الاتيان به في العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي
6
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 6