responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 6


كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستند إلى شبهة كفر .
قال الله تعالى في كتابه المجيد : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .
وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار ، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة ، ويسمى ذلك ب‌ " حجة الاسلام " .
مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فيلزم الاتيان به في العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي

6

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست