نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 8
مسألة 3 : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحج في عام حصولها فتأخر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضا ، ولكن اتفق أنه لم يدركه بسبب ذلك ، كان معذورا في تأخيره ، ولا يستقر عليه الحج على الأظهر . وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحج بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه . شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول : البلوغ . فلا يجب الحج على غير البالغ ، وإن كان مراهقا ، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام وإن كان حجه صحيحا على الأظهر . مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من موضعه فلا إشكال في
8
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 8