responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 65


( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة ، والعمرة في سنة أخرى .
( 5 ) أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك ، وسيأتي في المسألة 220 .
مسألة 140 : يجب الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها . نعم ، إذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ، ولا

65

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست