responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 64


نعم ، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصدا للحج كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحج التمتع بعدها .
مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
( 1 ) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
( 2 ) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي :
شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل .
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا .

64

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست