نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 64
نعم ، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصدا للحج كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحج التمتع بعدها . مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك . مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور : ( 1 ) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . ( 2 ) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب . ( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل . هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا .
64
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 64