نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 66
يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، كما سيأتي في المسألة 223 . مسألة 141 : لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154 . مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة ، فيأتي بحج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
66
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 66