responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 66


يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، كما سيأتي في المسألة 223 .
مسألة 141 : لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154 .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة ، فيأتي بحج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .

66

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست