responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 63


مسألة 137 : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام ، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوما ، فيجوز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله .
ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءا ، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره .
وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال ، فالأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى محرم ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الاتيان بعمرة التمتع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر .
وأما الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع ، فتلزم إعادتها .

63

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست