نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 58
نعم إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك . مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال . نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها . مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما . مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي - تبرعا أو بالإجارة - فيما إذا كان
58
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 58