نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 57
مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد . مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا أنه لا يستحق الأجرة . مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الاتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا ، من جهة وجود القرينة على الاشتراط ، وهي جريان العادة بالتعجيل ، حيث إن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والآتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة . مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
57
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 57