responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 59


الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز - حينئذ - استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر .
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .

59

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست