نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 56
أتى به مسبقا ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين كان حكمه ما تقدم في التأخير ، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الأجير على ما أتى به شيئا ، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين . وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه ، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة . مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها ، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية . مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
56
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 56