نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 55
تمام الأجرة المسماة ، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين . مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئا إذا كان التعيين على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل ، ولو لم يفسخ استحق الأجير تمام الأجرة المسماة ، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين إذا كان التعيين على وجه التقييد . ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الاسلام عن الميت حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما
55
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 55