نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 54
وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به . وإن مات الأجير قبل الاحرام لم يستحق شيئا . نعم ، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها . مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل . وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق ، وإن لم يفسخ كان له
54
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 54