responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 53


ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحوط ، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله .
نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه لعذر أو بدونه وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت بتبرع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن إشكال .
مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت .

53

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست