نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 53
ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحوط ، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه لعذر أو بدونه وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر . مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت بتبرع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن إشكال . مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت .
53
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 53