responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 52


مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك ، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا : ، سواء كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا .
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة ، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على النهج المقرر لها ، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد ، ويبطل الآخر ، مثلا : إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه يبطل حجه .

52

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست